الاجتهاد القضائي
- لا يحق للشريك أن يطالب باسترداد ما دفعه كحصة عينية في شركة تجارية إلا بعد تصفيتها.
- يعد سابقا لأوانه، استرداد علاوة التصفية قبل تصفية أصول وخصوم الشركة.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1853
تاريخ القرار
02-12-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
110-3-2-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1853 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 110-3-2-2008.