الاجتهاد القضائي
- لا يحق للشريك أن يطالب باسترداد ما دفعه كحصة عينية في شركة تجارية إلا بعد تصفيتها.
- يعد سابقا لأوانه، استرداد علاوة التصفية قبل تصفية أصول وخصوم الشركة.
المجالتجاري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد: 1853، بتاريخ: 2/12/2009
ملف تجاري عدد: 110/3/2/2008