المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- لا يحق للشريك أن يطالب باسترداد ما دفعه كحصة عينية في شركة تجارية إلا بعد تصفيتها.
- يعد سابقا لأوانه، استرداد علاوة التصفية قبل تصفية أصول وخصوم الشركة.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1853
تاريخ القرار 02-12-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 110-3-2-2008
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1853 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 110-3-2-2008.