Legal Library
Case law

- لا يحق للشريك أن يطالب باسترداد ما دفعه كحصة عينية في شركة تجارية إلا بعد تصفيتها.
- يعد سابقا لأوانه، استرداد علاوة التصفية قبل تصفية أصول وخصوم الشركة.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1853
Decision date 02-12-2009
Branch Commercial
Case No. 110-3-2-2008
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1853 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 110-3-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.