Case law
- لا يحق للشريك أن يطالب باسترداد ما دفعه كحصة عينية في شركة تجارية إلا بعد تصفيتها.
- يعد سابقا لأوانه، استرداد علاوة التصفية قبل تصفية أصول وخصوم الشركة.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1853
Decision date
02-12-2009
Branch
Commercial
Case No.
110-3-2-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1853 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 110-3-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.