Jurisprudencia
- لا يحق للشريك أن يطالب باسترداد ما دفعه كحصة عينية في شركة تجارية إلا بعد تصفيتها.
- يعد سابقا لأوانه، استرداد علاوة التصفية قبل تصفية أصول وخصوم الشركة.
Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد: 1853، بتاريخ: 2/12/2009
ملف تجاري عدد: 110/3/2/2008
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.