Jurisprudence
- لا يحق للشريك أن يطالب باسترداد ما دفعه كحصة عينية في شركة تجارية إلا بعد تصفيتها.
- يعد سابقا لأوانه، استرداد علاوة التصفية قبل تصفية أصول وخصوم الشركة.
Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد: 1853، بتاريخ: 2/12/2009
ملف تجاري عدد: 110/3/2/2008
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.