Jurisprudence
- لا يحق للشريك أن يطالب باسترداد ما دفعه كحصة عينية في شركة تجارية إلا بعد تصفيتها.
- يعد سابقا لأوانه، استرداد علاوة التصفية قبل تصفية أصول وخصوم الشركة.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1853
Date de décision
02-12-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
110-3-2-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1853 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 110-3-2-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.