المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن أجل الطعن يبدأ من اليوم العاشر الموالي للرفض من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في التسليم.
- يقع تحت طائلة عدم قبول الطلب بالنقض، كل طعن وقع خارج أجل ثلاثين يوما الموالية لعشرة أيام التي تبدأ من يوم الرفض.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1179
تاريخ القرار 15-07-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 699-3-2-2008
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1179 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 699-3-2-2008.