Legal Library
Case law

- إن أجل الطعن يبدأ من اليوم العاشر الموالي للرفض من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في التسليم.
- يقع تحت طائلة عدم قبول الطلب بالنقض، كل طعن وقع خارج أجل ثلاثين يوما الموالية لعشرة أيام التي تبدأ من يوم الرفض.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1179
Decision date 15-07-2009
Branch Commercial
Case No. 699-3-2-2008
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1179 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 699-3-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.