Case law
- إن أجل الطعن يبدأ من اليوم العاشر الموالي للرفض من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في التسليم.
- يقع تحت طائلة عدم قبول الطلب بالنقض، كل طعن وقع خارج أجل ثلاثين يوما الموالية لعشرة أيام التي تبدأ من يوم الرفض.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1179
Decision date
15-07-2009
Branch
Commercial
Case No.
699-3-2-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1179 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 699-3-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.