Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن أجل الطعن يبدأ من اليوم العاشر الموالي للرفض من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في التسليم.
- يقع تحت طائلة عدم قبول الطلب بالنقض، كل طعن وقع خارج أجل ثلاثين يوما الموالية لعشرة أيام التي تبدأ من يوم الرفض.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1179
Fecha de decisión 15-07-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 699-3-2-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1179 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 699-3-2-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.