Jurisprudencia
- إن أجل الطعن يبدأ من اليوم العاشر الموالي للرفض من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في التسليم.
- يقع تحت طائلة عدم قبول الطلب بالنقض، كل طعن وقع خارج أجل ثلاثين يوما الموالية لعشرة أيام التي تبدأ من يوم الرفض.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1179
Fecha de decisión
15-07-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
699-3-2-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1179 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 699-3-2-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.