Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن أجل الطعن يبدأ من اليوم العاشر الموالي للرفض من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في التسليم.
- يقع تحت طائلة عدم قبول الطلب بالنقض، كل طعن وقع خارج أجل ثلاثين يوما الموالية لعشرة أيام التي تبدأ من يوم الرفض.

Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الأعلى عدد: 1179، بتاريخ: 15/07/2009
ملف تجاري عدد: 699/3/2/2008

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.