Jurisprudence
- إن أجل الطعن يبدأ من اليوم العاشر الموالي للرفض من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في التسليم.
- يقع تحت طائلة عدم قبول الطلب بالنقض، كل طعن وقع خارج أجل ثلاثين يوما الموالية لعشرة أيام التي تبدأ من يوم الرفض.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1179
Date de décision
15-07-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
699-3-2-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1179 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 699-3-2-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.