Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن أجل الطعن يبدأ من اليوم العاشر الموالي للرفض من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في التسليم.
- يقع تحت طائلة عدم قبول الطلب بالنقض، كل طعن وقع خارج أجل ثلاثين يوما الموالية لعشرة أيام التي تبدأ من يوم الرفض.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1179
Date de décision 15-07-2009
Branche Commercial
N° de dossier 699-3-2-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1179 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 699-3-2-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.