المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن عقد التسيير الحر عقد كراء لمنقول معنوي يخضع لقانون الإلتزامات والعقود والنصوص الخاصة المنظمة له في مدونة التجارة، ولا يخضع لظهير 24 ماي 1955 الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين مالك العقار والمكتري متى نشأ لهم حق تجديد العقد وفق الشروط الواردة في الظهير.
- لا يلزم مالك الأصل التجاري بتوجيه الإنذار إلى المسير الحر إلا إذا وقع التنصيص عليه في العقد.
- كل من يدع غموض العقد أو إبهامه، ملزم بتبيان الألفاظ التي يكتنفها الغموض تحت طائلة عدم قبول هذا الدفع .

المجالتجاري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010

المرجع

قرار المجلس الأعلى عدد:1171، بتاريخ: 15/7/2009
ملف تجاري: 874/3/2/08