الاجتهاد القضائي
- إن عقد التسيير الحر عقد كراء لمنقول معنوي يخضع لقانون الإلتزامات والعقود والنصوص الخاصة المنظمة له في مدونة التجارة، ولا يخضع لظهير 24 ماي 1955 الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين مالك العقار والمكتري متى نشأ لهم حق تجديد العقد وفق الشروط الواردة في الظهير.
- لا يلزم مالك الأصل تجاري بتوجيه الإنذار إلى المسير الحر إلا إذا وقع التنصيص عليه في العقد.
- كل من يدع غموض العقد أو إبهامه، ملزم بتبيان الألفاظ التي يكتنفها الغموض تحت طائلة عدم قبول هذا الدفع .
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1171
تاريخ القرار
15-07-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
874-3-2-08
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1171 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 874-3-2-08.