Case law
- إن عقد التسيير الحر عقد كراء لمنقول معنوي يخضع لقانون الإلتزامات والعقود والنصوص الخاصة المنظمة له في مدونة التجارة، ولا يخضع لظهير 24 ماي 1955 الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين مالك العقار والمكتري متى نشأ لهم حق تجديد العقد وفق الشروط الواردة في الظهير.
- لا يلزم مالك الأصل تجاري بتوجيه الإنذار إلى المسير الحر إلا إذا وقع التنصيص عليه في العقد.
- كل من يدع غموض العقد أو إبهامه، ملزم بتبيان الألفاظ التي يكتنفها الغموض تحت طائلة عدم قبول هذا الدفع .
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1171
Decision date
15-07-2009
Branch
Commercial
Case No.
874-3-2-08
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1171 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 874-3-2-08.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.