Jurisprudencia
- إن عقد التسيير الحر عقد كراء لمنقول معنوي يخضع لقانون الإلتزامات والعقود والنصوص الخاصة المنظمة له في مدونة التجارة، ولا يخضع لظهير 24 ماي 1955 الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين مالك العقار والمكتري متى نشأ لهم حق تجديد العقد وفق الشروط الواردة في الظهير.
- لا يلزم مالك الأصل تجاري بتوجيه الإنذار إلى المسير الحر إلا إذا وقع التنصيص عليه في العقد.
- كل من يدع غموض العقد أو إبهامه، ملزم بتبيان الألفاظ التي يكتنفها الغموض تحت طائلة عدم قبول هذا الدفع .
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1171
Fecha de decisión
15-07-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
874-3-2-08
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1171 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 874-3-2-08.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.