Jurisprudence
- إن عقد التسيير الحر عقد كراء لمنقول معنوي يخضع لقانون الإلتزامات والعقود والنصوص الخاصة المنظمة له في مدونة التجارة، ولا يخضع لظهير 24 ماي 1955 الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين مالك العقار والمكتري متى نشأ لهم حق تجديد العقد وفق الشروط الواردة في الظهير.
- لا يلزم مالك الأصل التجاري بتوجيه الإنذار إلى المسير الحر إلا إذا وقع التنصيص عليه في العقد.
- كل من يدع غموض العقد أو إبهامه، ملزم بتبيان الألفاظ التي يكتنفها الغموض تحت طائلة عدم قبول هذا الدفع .
Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد:1171، بتاريخ: 15/7/2009
ملف تجاري: 874/3/2/08
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.