المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن الاكتفاء بمناقشة عملية التبليغ من الناحية القانونية، والتأكيد على أنها تمت بصفة غير قانونية لوقوعها إلى شخص غير ذي صفة، وعدم المنازعة في عملية تسليم الإنذار إلى الشخص الذي تسلم الطي المذكور ولا في التوقيع الصادر عنه، وعدم تبيان وجه الزورية يجعل الطعن بالزور الفرعي غير مقبول ./.

المجالتجاري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010

المرجع

قرار المجلس الأعلى عدد: 1848 بتاريخ: 02/12/2009
ملف تجاري عدد: 862/3/2/2008