الاجتهاد القضائي
- إن الاكتفاء بمناقشة عملية التبليغ من الناحية القانونية، والتأكيد على أنها تمت بصفة غير قانونية لوقوعها إلى شخص غير ذي صفة، وعدم المنازعة في عملية تسليم الإنذار إلى الشخص الذي تسلم الطي المذكور ولا في التوقيع الصادر عنه، وعدم تبيان وجه الزورية يجعل الطعن بالزور الفرعي غير مقبول ./.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1848
تاريخ القرار
02-12-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
862-3-2-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1848 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 862-3-2-2008.