Legal Library
Case law

- إن الاكتفاء بمناقشة عملية التبليغ من الناحية القانونية، والتأكيد على أنها تمت بصفة غير قانونية لوقوعها إلى شخص غير ذي صفة، وعدم المنازعة في عملية تسليم الإنذار إلى الشخص الذي تسلم الطي المذكور ولا في التوقيع الصادر عنه، وعدم تبيان وجه الزورية يجعل الطعن بالزور الفرعي غير مقبول ./.

Fieldتجاري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010

Reference

قرار المجلس الأعلى عدد: 1848 بتاريخ: 02/12/2009
ملف تجاري عدد: 862/3/2/2008

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.