Jurisprudencia
- إن الاكتفاء بمناقشة عملية التبليغ من الناحية القانونية، والتأكيد على أنها تمت بصفة غير قانونية لوقوعها إلى شخص غير ذي صفة، وعدم المنازعة في عملية تسليم الإنذار إلى الشخص الذي تسلم الطي المذكور ولا في التوقيع الصادر عنه، وعدم تبيان وجه الزورية يجعل الطعن بالزور الفرعي غير مقبول ./.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1848
Fecha de decisión
02-12-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
862-3-2-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1848 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 862-3-2-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.