Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن الاكتفاء بمناقشة عملية التبليغ من الناحية القانونية، والتأكيد على أنها تمت بصفة غير قانونية لوقوعها إلى شخص غير ذي صفة، وعدم المنازعة في عملية تسليم الإنذار إلى الشخص الذي تسلم الطي المذكور ولا في التوقيع الصادر عنه، وعدم تبيان وجه الزورية يجعل الطعن بالزور الفرعي غير مقبول ./.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1848
Date de décision 02-12-2009
Branche Commercial
N° de dossier 862-3-2-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1848 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 862-3-2-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.