Jurisprudence
- إن الاكتفاء بمناقشة عملية التبليغ من الناحية القانونية، والتأكيد على أنها تمت بصفة غير قانونية لوقوعها إلى شخص غير ذي صفة، وعدم المنازعة في عملية تسليم الإنذار إلى الشخص الذي تسلم الطي المذكور ولا في التوقيع الصادر عنه، وعدم تبيان وجه الزورية يجعل الطعن بالزور الفرعي غير مقبول ./.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1848
Date de décision
02-12-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
862-3-2-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1848 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 862-3-2-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.