المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن العرض الجزئي لمبالغ الكراء والمنازعة في مقدارها من غير أن تكون المنازعة جدية يجعل، المكتري في حالة التماطل في الأداء لعدم عرض وإيداع واجبات الكراء حسب السومة الحقيقية.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1185
تاريخ القرار 15-07-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 1298-3-2-2007
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1185 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 1298-3-2-2007.