الاجتهاد القضائي
- إن العرض الجزئي لمبالغ الكراء والمنازعة في مقدارها من غير أن تكون المنازعة جدية يجعل، المكتري في حالة التماطل في الأداء لعدم عرض وإيداع واجبات الكراء حسب السومة الحقيقية.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1185
تاريخ القرار
15-07-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
1298-3-2-2007
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1185 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 1298-3-2-2007.