Legal Library
Case law

- إن العرض الجزئي لمبالغ الكراء والمنازعة في مقدارها من غير أن تكون المنازعة جدية يجعل، المكتري في حالة التماطل في الأداء لعدم عرض وإيداع واجبات الكراء حسب السومة الحقيقية.

Fieldتجاري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010

Reference

قرار المجلس الأعلى عدد: 1185، بتاريخ: 15/7/2009
ملف تجاري: 1298/3/2/2007

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.