Case law
- إن العرض الجزئي لمبالغ الكراء والمنازعة في مقدارها من غير أن تكون المنازعة جدية يجعل، المكتري في حالة التماطل في الأداء لعدم عرض وإيداع واجبات الكراء حسب السومة الحقيقية.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1185
Decision date
15-07-2009
Branch
Commercial
Case No.
1298-3-2-2007
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1185 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 1298-3-2-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.