Legal Library
Case law

- إن العرض الجزئي لمبالغ الكراء والمنازعة في مقدارها من غير أن تكون المنازعة جدية يجعل، المكتري في حالة التماطل في الأداء لعدم عرض وإيداع واجبات الكراء حسب السومة الحقيقية.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1185
Decision date 15-07-2009
Branch Commercial
Case No. 1298-3-2-2007
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1185 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 1298-3-2-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.