Jurisprudencia
- إن العرض الجزئي لمبالغ الكراء والمنازعة في مقدارها من غير أن تكون المنازعة جدية يجعل، المكتري في حالة التماطل في الأداء لعدم عرض وإيداع واجبات الكراء حسب السومة الحقيقية.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1185
Fecha de decisión
15-07-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1298-3-2-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1185 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 1298-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.