Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن العرض الجزئي لمبالغ الكراء والمنازعة في مقدارها من غير أن تكون المنازعة جدية يجعل، المكتري في حالة التماطل في الأداء لعدم عرض وإيداع واجبات الكراء حسب السومة الحقيقية.

Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الأعلى عدد: 1185، بتاريخ: 15/7/2009
ملف تجاري: 1298/3/2/2007

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.