Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن العرض الجزئي لمبالغ الكراء والمنازعة في مقدارها من غير أن تكون المنازعة جدية يجعل، المكتري في حالة التماطل في الأداء لعدم عرض وإيداع واجبات الكراء حسب السومة الحقيقية.

Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار المجلس الأعلى عدد: 1185، بتاريخ: 15/7/2009
ملف تجاري: 1298/3/2/2007

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.