Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن العرض الجزئي لمبالغ الكراء والمنازعة في مقدارها من غير أن تكون المنازعة جدية يجعل، المكتري في حالة التماطل في الأداء لعدم عرض وإيداع واجبات الكراء حسب السومة الحقيقية.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1185
Date de décision 15-07-2009
Branche Commercial
N° de dossier 1298-3-2-2007
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1185 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 1298-3-2-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.