Jurisprudence
- إن العرض الجزئي لمبالغ الكراء والمنازعة في مقدارها من غير أن تكون المنازعة جدية يجعل، المكتري في حالة التماطل في الأداء لعدم عرض وإيداع واجبات الكراء حسب السومة الحقيقية.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1185
Date de décision
15-07-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
1298-3-2-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1185 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 1298-3-2-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.