الاجتهاد القضائي
- يحق لحامل الكمبيالة الذي لم يمارس مسطرة الإحتجاج أن يرجع ضد الساحب القابل لأن حقه لا يسقط في مواجهة هذا الأخير.
- إقرار المدين بعدم الأداء، يغني المحكمة للاستماع إلى شهادة الشهود، ولأن الدليل الكتابي لا يمكن أن يهدم إلا بالدليل الكتابي.
- إن تحديد الإكراه البدني وتطبيقه ضد المدين المليء الذمة في حالة الاقتضاء، لا يتعارض مع معاهدة نيويورك لسنة 1966 التي تمنع سجن إنسان غير قادر عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1177
تاريخ القرار
15-07-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
1124-3-2-2007
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1177 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 1124-3-2-2007.