Legal Library
Case law

- يحق لحامل الكمبيالة الذي لم يمارس مسطرة الإحتجاج أن يرجع ضد الساحب القابل لأن حقه لا يسقط في مواجهة هذا الأخير.
- إقرار المدين بعدم الأداء، يغني المحكمة للاستماع إلى شهادة الشهود، ولأن الدليل الكتابي لا يمكن أن يهدم إلا بالدليل الكتابي.
- إن تحديد الإكراه البدني وتطبيقه ضد المدين المليء الذمة في حالة الاقتضاء، لا يتعارض مع معاهدة نيويورك لسنة 1966 التي تمنع سجن إنسان غير قادر عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1177
Decision date 15-07-2009
Branch Commercial
Case No. 1124-3-2-2007
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1177 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 1124-3-2-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.