Case law
- يحق لحامل الكمبيالة الذي لم يمارس مسطرة الإحتجاج أن يرجع ضد الساحب القابل لأن حقه لا يسقط في مواجهة هذا الأخير.
- إقرار المدين بعدم الأداء، يغني المحكمة للاستماع إلى شهادة الشهود، ولأن الدليل الكتابي لا يمكن أن يهدم إلا بالدليل الكتابي.
- إن تحديد الإكراه البدني وتطبيقه ضد المدين المليء الذمة في حالة الاقتضاء، لا يتعارض مع معاهدة نيويورك لسنة 1966 التي تمنع سجن إنسان غير قادر عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
Fieldتجاري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد: 1177، بتاريـخ: 15/7/2009
ملف تجـاري عدد: 1124/3/2/2007
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.