Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يحق لحامل الكمبيالة الذي لم يمارس مسطرة الإحتجاج أن يرجع ضد الساحب القابل لأن حقه لا يسقط في مواجهة هذا الأخير.
- إقرار المدين بعدم الأداء، يغني المحكمة للاستماع إلى شهادة الشهود، ولأن الدليل الكتابي لا يمكن أن يهدم إلا بالدليل الكتابي.
- إن تحديد الإكراه البدني وتطبيقه ضد المدين المليء الذمة في حالة الاقتضاء، لا يتعارض مع معاهدة نيويورك لسنة 1966 التي تمنع سجن إنسان غير قادر عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1177
Fecha de decisión 15-07-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 1124-3-2-2007
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1177 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 1124-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.