Jurisprudencia
- يحق لحامل الكمبيالة الذي لم يمارس مسطرة الإحتجاج أن يرجع ضد الساحب القابل لأن حقه لا يسقط في مواجهة هذا الأخير.
- إقرار المدين بعدم الأداء، يغني المحكمة للاستماع إلى شهادة الشهود، ولأن الدليل الكتابي لا يمكن أن يهدم إلا بالدليل الكتابي.
- إن تحديد الإكراه البدني وتطبيقه ضد المدين المليء الذمة في حالة الاقتضاء، لا يتعارض مع معاهدة نيويورك لسنة 1966 التي تمنع سجن إنسان غير قادر عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1177
Fecha de decisión
15-07-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1124-3-2-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1177 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 1124-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.