Jurisprudence
- يحق لحامل الكمبيالة الذي لم يمارس مسطرة الإحتجاج أن يرجع ضد الساحب القابل لأن حقه لا يسقط في مواجهة هذا الأخير.
- إقرار المدين بعدم الأداء، يغني المحكمة للاستماع إلى شهادة الشهود، ولأن الدليل الكتابي لا يمكن أن يهدم إلا بالدليل الكتابي.
- إن تحديد الإكراه البدني وتطبيقه ضد المدين المليء الذمة في حالة الاقتضاء، لا يتعارض مع معاهدة نيويورك لسنة 1966 التي تمنع سجن إنسان غير قادر عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1177
Date de décision
15-07-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
1124-3-2-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1177 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف تجاري عدد 1124-3-2-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.