الاجتهاد القضائي
تتقادم دعوى التعويض عن الجرم وشبه الجرم بمضي 5 سنوات من الوقت الذي يبلغ إلى علم المتضرر الضرر والمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال، تتقادم الدعوى الناشئة عن الفعل الضار بمضي عشرون سنة من وقت حدوث الضرر طيقا للفصل 378 من ق.ل.ع.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
2229
تاريخ القرار
05-08-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
718-1-3-2010
الصفحة
119
المرجع
قرار عدد 2229 المؤرخ في : 05-08-2012 ملف مدني عدد 718-1-3-2010.