المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تتقادم دعوى التعويض عن الجرم وشبه الجرم بمضي 5 سنوات من الوقت الذي يبلغ إلى علم المتضرر الضرر والمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال، تتقادم الدعوى الناشئة عن الفعل الضار بمضي عشرون سنة من وقت حدوث الضرر طيقا للفصل 378 من ق.ل.ع.

المجالمدني
الصفحة119
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 119

المرجع

القرارعدد 2229 المؤرخ في: 2012/08/05 ملف مدني عدد: 2010/3/1/718