Case law
تتقادم دعوى التعويض عن الجرم وشبه الجرم بمضي 5 سنوات من الوقت الذي يبلغ إلى علم المتضرر الضرر والمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال، تتقادم الدعوى الناشئة عن الفعل الضار بمضي عشرون سنة من وقت حدوث الضرر طيقا للفصل 378 من ق.ل.ع.
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
2229
Decision date
05-08-2012
Branch
Civil
Case No.
718-1-3-2010
Page
119
Reference
قرار عدد 2229 المؤرخ في : 05-08-2012 ملف مدني عدد 718-1-3-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.