Case law
تتقادم دعوى التعويض عن الجرم وشبه الجرم بمضي 5 سنوات من الوقت الذي يبلغ إلى علم المتضرر الضرر والمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال، تتقادم الدعوى الناشئة عن الفعل الضار بمضي عشرون سنة من وقت حدوث الضرر طيقا للفصل 378 من ق.ل.ع.
Fieldمدني
Page119
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 119
Reference
القرارعدد 2229 المؤرخ في: 2012/08/05 ملف مدني عدد: 2010/3/1/718
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.