Jurisprudencia
تتقادم دعوى التعويض عن الجرم وشبه الجرم بمضي 5 سنوات من الوقت الذي يبلغ إلى علم المتضرر الضرر والمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال، تتقادم الدعوى الناشئة عن الفعل الضار بمضي عشرون سنة من وقت حدوث الضرر طيقا للفصل 378 من ق.ل.ع.
Áreaمدني
Página119
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 119
Referencia
القرارعدد 2229 المؤرخ في: 2012/08/05 ملف مدني عدد: 2010/3/1/718
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.