Bibliothèque juridique
Jurisprudence

تتقادم دعوى التعويض عن الجرم وشبه الجرم بمضي 5 سنوات من الوقت الذي يبلغ إلى علم المتضرر الضرر والمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال، تتقادم الدعوى الناشئة عن الفعل الضار بمضي عشرون سنة من وقت حدوث الضرر طيقا للفصل 378 من ق.ل.ع.

Domaine Civil
Type de décision قرار
N° de décision 2229
Date de décision 05-08-2012
Branche Civil
N° de dossier 718-1-3-2010
Page 119
Référence قرار عدد 2229 المؤرخ في : 05-08-2012 ملف مدني عدد 718-1-3-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.