Jurisprudence
تتقادم دعوى التعويض عن الجرم وشبه الجرم بمضي 5 سنوات من الوقت الذي يبلغ إلى علم المتضرر الضرر والمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال، تتقادم الدعوى الناشئة عن الفعل الضار بمضي عشرون سنة من وقت حدوث الضرر طيقا للفصل 378 من ق.ل.ع.
Domaineمدني
Page119
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 119
Référence
القرارعدد 2229 المؤرخ في: 2012/08/05 ملف مدني عدد: 2010/3/1/718
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.