Jurisprudence
تتقادم دعوى التعويض عن الجرم وشبه الجرم بمضي 5 سنوات من الوقت الذي يبلغ إلى علم المتضرر الضرر والمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال، تتقادم الدعوى الناشئة عن الفعل الضار بمضي عشرون سنة من وقت حدوث الضرر طيقا للفصل 378 من ق.ل.ع.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
2229
Date de décision
05-08-2012
Branche
Civil
N° de dossier
718-1-3-2010
Page
119
Référence
قرار عدد 2229 المؤرخ في : 05-08-2012 ملف مدني عدد 718-1-3-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.