المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- يجرد المكري من مبالغ الكراء، إذا أتبت المكتري خطأ هذا الأخير و تسببه في قطع الماء و الكهرباء عنه، بعد أن يوجه اليه مطالبته بإرجاعه، و امتناعه عنه تسليم الإذن بإدخال العداد الى المحل الذي يكتريه.
- إن امتناع المكري عن تزويد المكتري بالماء و الكهرباء، أو قطعهما عنه، يستوجب عنه مطالبته بذلك قبل الجهة التي تملك حق التزويد و التوزيع مباشرة.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1861
تاريخ القرار 02-12-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 1053-3-2-2008
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1861 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 1053-3-2-2008.