الاجتهاد القضائي
- يجرد المكري من مبالغ الكراء، إذا أتبت المكتري خطأ هذا الأخير و تسببه في قطع الماء و الكهرباء عنه، بعد أن يوجه اليه مطالبته بإرجاعه، و امتناعه عنه تسليم الإذن بإدخال العداد الى المحل الذي يكتريه.
- إن امتناع المكري عن تزويد المكتري بالماء و الكهرباء، أو قطعهما عنه، يستوجب عنه مطالبته بذلك قبل الجهة التي تملك حق التزويد و التوزيع مباشرة.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1861
تاريخ القرار
02-12-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
1053-3-2-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1861 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 1053-3-2-2008.