Case law
- يجرد المكري من مبالغ الكراء، إذا أتبت المكتري خطأ هذا الأخير و تسببه في قطع الماء و الكهرباء عنه، بعد أن يوجه اليه مطالبته بإرجاعه، و امتناعه عنه تسليم الإذن بإدخال العداد الى المحل الذي يكتريه.
- إن امتناع المكري عن تزويد المكتري بالماء و الكهرباء، أو قطعهما عنه، يستوجب عنه مطالبته بذلك قبل الجهة التي تملك حق التزويد و التوزيع مباشرة.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1861
Decision date
02-12-2009
Branch
Commercial
Case No.
1053-3-2-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1861 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 1053-3-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.