Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يجرد المكري من مبالغ الكراء، إذا أتبت المكتري خطأ هذا الأخير و تسببه في قطع الماء و الكهرباء عنه، بعد أن يوجه اليه مطالبته بإرجاعه، و امتناعه عنه تسليم الإذن بإدخال العداد الى المحل الذي يكتريه.
- إن امتناع المكري عن تزويد المكتري بالماء و الكهرباء، أو قطعهما عنه، يستوجب عنه مطالبته بذلك قبل الجهة التي تملك حق التزويد و التوزيع مباشرة.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1861
Fecha de decisión 02-12-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 1053-3-2-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1861 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 1053-3-2-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.