Jurisprudence
- يجرد المكري من مبالغ الكراء، إذا أتبت المكتري خطأ هذا الأخير و تسببه في قطع الماء و الكهرباء عنه، بعد أن يوجه اليه مطالبته بإرجاعه، و امتناعه عنه تسليم الإذن بإدخال العداد الى المحل الذي يكتريه.
- إن امتناع المكري عن تزويد المكتري بالماء و الكهرباء، أو قطعهما عنه، يستوجب عنه مطالبته بذلك قبل الجهة التي تملك حق التزويد و التوزيع مباشرة.
Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الأعلى: 1861، بتاريخ: 02/12/2009
ملف تجاري عدد : 1053/3/2/2008
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.