Jurisprudence
- يجرد المكري من مبالغ الكراء، إذا أتبت المكتري خطأ هذا الأخير و تسببه في قطع الماء و الكهرباء عنه، بعد أن يوجه اليه مطالبته بإرجاعه، و امتناعه عنه تسليم الإذن بإدخال العداد الى المحل الذي يكتريه.
- إن امتناع المكري عن تزويد المكتري بالماء و الكهرباء، أو قطعهما عنه، يستوجب عنه مطالبته بذلك قبل الجهة التي تملك حق التزويد و التوزيع مباشرة.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1861
Date de décision
02-12-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
1053-3-2-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1861 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 1053-3-2-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.