الاجتهاد القضائي
- لا يحق للمحكمة أن تقضي بإبطال الإنذار وإنهاء عقد الكراء تجاري إلا إذا أبدى المكري رفض استعداده تمكين المكتري من التعويض الكامل عند فقدانه حق تجديد الكراء.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1847
تاريخ القرار
02-12-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
511-3-2-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1847 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 511-3-2-2008.