Legal Library
Case law

- لا يحق للمحكمة أن تقضي بإبطال الإنذار وإنهاء عقد الكراء تجاري إلا إذا أبدى المكري رفض استعداده تمكين المكتري من التعويض الكامل عند فقدانه حق تجديد الكراء.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1847
Decision date 02-12-2009
Branch Commercial
Case No. 511-3-2-2008
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1847 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 511-3-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.