Case law
- لا يحق للمحكمة أن تقضي بإبطال الإنذار وإنهاء عقد الكراء تجاري إلا إذا أبدى المكري رفض استعداده تمكين المكتري من التعويض الكامل عند فقدانه حق تجديد الكراء.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1847
Decision date
02-12-2009
Branch
Commercial
Case No.
511-3-2-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1847 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 511-3-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.