Case law
- لا يحق للمحكمة أن تقضي بإبطال الإنذار وإنهاء عقد الكراء التجاري إلا إذا أبدى المكري رفض استعداده تمكين المكتري من التعويض الكامل عند فقدانه حق تجديد الكراء.
Fieldتجاري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد: 1847، بتاريخ: 02/12/2009
ملف تجاري: 511/3/2/2008
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.