Jurisprudencia
- لا يحق للمحكمة أن تقضي بإبطال الإنذار وإنهاء عقد الكراء التجاري إلا إذا أبدى المكري رفض استعداده تمكين المكتري من التعويض الكامل عند فقدانه حق تجديد الكراء.
Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد: 1847، بتاريخ: 02/12/2009
ملف تجاري: 511/3/2/2008
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.