Jurisprudence
- لا يحق للمحكمة أن تقضي بإبطال الإنذار وإنهاء عقد الكراء تجاري إلا إذا أبدى المكري رفض استعداده تمكين المكتري من التعويض الكامل عند فقدانه حق تجديد الكراء.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1847
Date de décision
02-12-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
511-3-2-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1847 المؤرخ في : 02-12-2009 ملف تجاري عدد 511-3-2-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.