Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- لا يحق للمحكمة أن تقضي بإبطال الإنذار وإنهاء عقد الكراء التجاري إلا إذا أبدى المكري رفض استعداده تمكين المكتري من التعويض الكامل عند فقدانه حق تجديد الكراء.

Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار المجلس الأعلى عدد: 1847، بتاريخ: 02/12/2009
ملف تجاري: 511/3/2/2008

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.