المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إحداث التغييرات في المحل تجاري المكترى موجب للإفراغ بدون تعويض.
- تحقق السبب الخطير موجب للإفراغ بدون تعويض.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1803
تاريخ القرار 25-11-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 812-3-2-2008
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1803 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف تجاري عدد 812-3-2-2008.