الاجتهاد القضائي
- إحداث التغييرات في المحل تجاري المكترى موجب للإفراغ بدون تعويض.
- تحقق السبب الخطير موجب للإفراغ بدون تعويض.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1803
تاريخ القرار
25-11-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
812-3-2-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1803 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف تجاري عدد 812-3-2-2008.