الاجتهاد القضائي
- إحداث التغييرات في المحل التجاري المكترى موجب للإفراغ بدون تعويض.
- تحقق السبب الخطير موجب للإفراغ بدون تعويض.
المجالتجاري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد : 1803، بتاريخ : 25/11/2009
ملف تجاري عدد : 812/3/2/2008