الاجتهاد القضائي
- إن الأحكام الإبتدائية الحضورية الإنتهائية، والقرارات الحضورية النهائية التي لا يتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 20.000,00 درهم، لا تقبل الطعن بالنقض.
- إن الطلبات المتعلقة بإستيفاء واجبات الكراء، والتحملات الناتجة عنه، أو بمراجعة السومة الكرائية لا تقبل الطعن بالنقض كيفما كانت قيمة هذه الطلبات.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1793
تاريخ القرار
25-11-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
153-3-2-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1793 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف تجاري عدد 153-3-2-2008.