المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن الأحكام الإبتدائية الحضورية الإنتهائية، والقرارات الحضورية النهائية التي لا يتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 20.000,00 درهم، لا تقبل الطعن بالنقض.
- إن الطلبات المتعلقة بإستيفاء واجبات الكراء، والتحملات الناتجة عنه، أو بمراجعة السومة الكرائية لا تقبل الطعن بالنقض كيفما كانت قيمة هذه الطلبات.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1793
تاريخ القرار 25-11-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 153-3-2-2008
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1793 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف تجاري عدد 153-3-2-2008.