Legal Library
Case law

- إن الأحكام الإبتدائية الحضورية الإنتهائية، والقرارات الحضورية النهائية التي لا يتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 20.000,00 درهم، لا تقبل الطعن بالنقض.
- إن الطلبات المتعلقة بإستيفاء واجبات الكراء، والتحملات الناتجة عنه، أو بمراجعة السومة الكرائية لا تقبل الطعن بالنقض كيفما كانت قيمة هذه الطلبات.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1793
Decision date 25-11-2009
Branch Commercial
Case No. 153-3-2-2008
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1793 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف تجاري عدد 153-3-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.