Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن الأحكام الإبتدائية الحضورية الإنتهائية، والقرارات الحضورية النهائية التي لا يتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 20.000,00 درهم، لا تقبل الطعن بالنقض.
- إن الطلبات المتعلقة بإستيفاء واجبات الكراء، والتحملات الناتجة عنه، أو بمراجعة السومة الكرائية لا تقبل الطعن بالنقض كيفما كانت قيمة هذه الطلبات.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1793
Fecha de decisión 25-11-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 153-3-2-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1793 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف تجاري عدد 153-3-2-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.