Jurisprudencia
- إن الأحكام الإبتدائية الحضورية الإنتهائية، والقرارات الحضورية النهائية التي لا يتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 20.000,00 درهم، لا تقبل الطعن بالنقض.
- إن الطلبات المتعلقة بإستيفاء واجبات الكراء، والتحملات الناتجة عنه، أو بمراجعة السومة الكرائية لا تقبل الطعن بالنقض كيفما كانت قيمة هذه الطلبات.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1793
Fecha de decisión
25-11-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
153-3-2-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1793 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف تجاري عدد 153-3-2-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.