Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن الأحكام الإبتدائية الحضورية الإنتهائية، والقرارات الحضورية النهائية التي لا يتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 20.000,00 درهم، لا تقبل الطعن بالنقض.
- إن الطلبات المتعلقة بإستيفاء واجبات الكراء، والتحملات الناتجة عنه، أو بمراجعة السومة الكرائية لا تقبل الطعن بالنقض كيفما كانت قيمة هذه الطلبات.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1793
Date de décision 25-11-2009
Branche Commercial
N° de dossier 153-3-2-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1793 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف تجاري عدد 153-3-2-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.