Jurisprudence
- إن الأحكام الإبتدائية الحضورية الإنتهائية، والقرارات الحضورية النهائية التي لا يتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 20.000,00 درهم، لا تقبل الطعن بالنقض.
- إن الطلبات المتعلقة بإستيفاء واجبات الكراء، والتحملات الناتجة عنه، أو بمراجعة السومة الكرائية لا تقبل الطعن بالنقض كيفما كانت قيمة هذه الطلبات.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1793
Date de décision
25-11-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
153-3-2-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1793 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف تجاري عدد 153-3-2-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.