الاجتهاد القضائي
- أن القرار القاضي بفتح المحل والإرجاع لا يعتبر إلا سببا عارضا موقف لعقد الكراء ولا ينهيه.
- إن ظهور المكتري وإبداء رغبته في استرجاع محله يبرر تدخل القاضي الاستعجالي لحماية المركز القانوني للمكتري، ورد الحيازة إليه التي يجد مدخلها القانوني في عقد الكراء الذي لم يطله الفسخ بعد.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1789
تاريخ القرار
25-11-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
128-3-2-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1789 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف تجاري عدد 128-3-2-2008.