Case law
- أن القرار القاضي بفتح المحل والإرجاع لا يعتبر إلا سببا عارضا موقف لعقد الكراء ولا ينهيه.
- إن ظهور المكتري وإبداء رغبته في استرجاع محله يبرر تدخل القاضي الاستعجالي لحماية المركز القانوني للمكتري، ورد الحيازة إليه التي يجد مدخلها القانوني في عقد الكراء الذي لم يطله الفسخ بعد.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1789
Decision date
25-11-2009
Branch
Commercial
Case No.
128-3-2-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1789 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف تجاري عدد 128-3-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.