Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- أن القرار القاضي بفتح المحل والإرجاع لا يعتبر إلا سببا عارضا موقف لعقد الكراء ولا ينهيه.
- إن ظهور المكتري وإبداء رغبته في استرجاع محله يبرر تدخل القاضي الاستعجالي لحماية المركز القانوني للمكتري، ورد الحيازة إليه التي يجد مدخلها القانوني في عقد الكراء الذي لم يطله الفسخ بعد.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1789
Fecha de decisión 25-11-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 128-3-2-2008
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1789 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف تجاري عدد 128-3-2-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.