Jurisprudencia
- أن القرار القاضي بفتح المحل والإرجاع لا يعتبر إلا سببا عارضا موقف لعقد الكراء ولا ينهيه.
- إن ظهور المكتري وإبداء رغبته في استرجاع محله يبرر تدخل القاضي الاستعجالي لحماية المركز القانوني للمكتري، ورد الحيازة إليه التي يجد مدخلها القانوني في عقد الكراء الذي لم يطله الفسخ بعد.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1789
Fecha de decisión
25-11-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
128-3-2-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1789 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف تجاري عدد 128-3-2-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.