Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- أن القرار القاضي بفتح المحل والإرجاع لا يعتبر إلا سببا عارضا موقف لعقد الكراء ولا ينهيه.
- إن ظهور المكتري وإبداء رغبته في استرجاع محله يبرر تدخل القاضي الاستعجالي لحماية المركز القانوني للمكتري، ورد الحيازة إليه التي يجد مدخلها القانوني في عقد الكراء الذي لم يطله الفسخ بعد.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1789
Date de décision 25-11-2009
Branche Commercial
N° de dossier 128-3-2-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1789 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف تجاري عدد 128-3-2-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.