Case law
- إن المنازعة الجدية في إجراءات التبليغ لا تمارس إلا بواسطة الطعن صراحة فيها أمام محكمة الموضوع للفصل فيها.
- إن الاكتفاء بسرد الخروقات القانونية التي شابت إجراءات التبليغ في المقال الاستئنافي لا يقوم مقام الطعن الصريح لإجراءات التبليغ مما يجعل الإجراء صحيحا ومنتجا لأثاره.
- يقع صحيحا تبليغ الحكم الابتدائي الذي وقع عن طريق البريد المضمون الى المحكوم عليه، ويودي الى سريان اجل الطعن بالاستئناف من هذا التبليغ.
Field
Social
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
799
Decision date
24-06-2009
Branch
Social
Case No.
1109-5-1-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 799 المؤرخ في : 24-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1109-5-1-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.