Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن المنازعة الجدية في إجراءات التبليغ لا تمارس إلا بواسطة الطعن صراحة فيها أمام محكمة الموضوع للفصل فيها.
- إن الاكتفاء بسرد الخروقات القانونية التي شابت إجراءات التبليغ في المقال الاستئنافي لا يقوم مقام الطعن الصريح لإجراءات التبليغ مما يجعل الإجراء صحيحا ومنتجا لأثاره.
- يقع صحيحا تبليغ الحكم الابتدائي الذي وقع عن طريق البريد المضمون الى المحكوم عليه، ويودي الى سريان اجل الطعن بالاستئناف من هذا التبليغ.

Áreaاجتماعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الأعلى عدد: 799، المؤرخ في: 24/6/2009
ملف إجتماعي عدد: 2008/1/5/1109

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.