Jurisprudencia
- إن المنازعة الجدية في إجراءات التبليغ لا تمارس إلا بواسطة الطعن صراحة فيها أمام محكمة الموضوع للفصل فيها.
- إن الاكتفاء بسرد الخروقات القانونية التي شابت إجراءات التبليغ في المقال الاستئنافي لا يقوم مقام الطعن الصريح لإجراءات التبليغ مما يجعل الإجراء صحيحا ومنتجا لأثاره.
- يقع صحيحا تبليغ الحكم الابتدائي الذي وقع عن طريق البريد المضمون الى المحكوم عليه، ويودي الى سريان اجل الطعن بالاستئناف من هذا التبليغ.
Materia
Social
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
799
Fecha de decisión
24-06-2009
Rama
Social
N.º de expediente
1109-5-1-2008
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 799 المؤرخ في : 24-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1109-5-1-2008.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.