Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن المنازعة الجدية في إجراءات التبليغ لا تمارس إلا بواسطة الطعن صراحة فيها أمام محكمة الموضوع للفصل فيها.
- إن الاكتفاء بسرد الخروقات القانونية التي شابت إجراءات التبليغ في المقال الاستئنافي لا يقوم مقام الطعن الصريح لإجراءات التبليغ مما يجعل الإجراء صحيحا ومنتجا لأثاره.
- يقع صحيحا تبليغ الحكم الابتدائي الذي وقع عن طريق البريد المضمون الى المحكوم عليه، ويودي الى سريان اجل الطعن بالاستئناف من هذا التبليغ.

Domaine Social
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 799
Date de décision 24-06-2009
Branche Social
N° de dossier 1109-5-1-2008
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 799 المؤرخ في : 24-06-2009 ملف اجتماعي عدد 1109-5-1-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.