الاجتهاد القضائي
- إن إدلاء المستأنف عليه لمذكرته الجوابية أمام محكمة الاستئناف، وإسناد النظر من طرف دفاع المستأنف بعد تسلمه نسخة منها، يجعله في حكم الحاضر، لأن المستأنف حاضر بمقاله الاستئنافي، والمستأنف عليه حاضر بمذكرته الجوابية.
- إن الطاعن الوسيط باستخلاص مدا خيل زبناء لعبة القمار مقابل عمولة بنسبة معينة داخل المقهى، لا يثبت قيام العلاقة الشغلية مع مستغل هذا المقر لانعدام عنصر التبعية./.
المادة
اجتماعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1306
تاريخ القرار
25-11-2009
الفرع
اجتماعي
رقم الملف
77-5-1-2009
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1306 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف اجتماعي عدد 77-5-1-2009.