المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن إدلاء المستأنف عليه لمذكرته الجوابية أمام محكمة الاستئناف، وإسناد النظر من طرف دفاع المستأنف بعد تسلمه نسخة منها، يجعله في حكم الحاضر، لأن المستأنف حاضر بمقاله الاستئنافي، والمستأنف عليه حاضر بمذكرته الجوابية.
- إن الطاعن الوسيط باستخلاص مدا خيل زبناء لعبة القمار مقابل عمولة بنسبة معينة داخل المقهى، لا يثبت قيام العلاقة الشغلية مع مستغل هذا المقر لانعدام عنصر التبعية./.

المادة اجتماعي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1306
تاريخ القرار 25-11-2009
الفرع اجتماعي
رقم الملف 77-5-1-2009
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1306 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف اجتماعي عدد 77-5-1-2009.