Legal Library
Case law

- إن إدلاء المستأنف عليه لمذكرته الجوابية أمام محكمة الاستئناف، وإسناد النظر من طرف دفاع المستأنف بعد تسلمه نسخة منها، يجعله في حكم الحاضر، لأن المستأنف حاضر بمقاله الاستئنافي، والمستأنف عليه حاضر بمذكرته الجوابية.
- إن الطاعن الوسيط باستخلاص مدا خيل زبناء لعبة القمار مقابل عمولة بنسبة معينة داخل المقهى، لا يثبت قيام العلاقة الشغلية مع مستغل هذا المقر لانعدام عنصر التبعية./.

Field Social
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1306
Decision date 25-11-2009
Branch Social
Case No. 77-5-1-2009
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1306 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف اجتماعي عدد 77-5-1-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.