Legal Library
Case law

- إن إدلاء المستأنف عليه لمذكرته الجوابية أمام محكمة الاستئناف، وإسناد النظر من طرف دفاع المستأنف بعد تسلمه نسخة منها، يجعله في حكم الحاضر، لأن المستأنف حاضر بمقاله الاستئنافي، والمستأنف عليه حاضر بمذكرته الجوابية.
- إن الطاعن الوسيط باستخلاص مدا خيل زبناء لعبة القمار مقابل عمولة بنسبة معينة داخل المقهى، لا يثبت قيام العلاقة الشغلية مع مستغل هذا المقر لانعدام عنصر التبعية./.

Fieldاجتماعي
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010

Reference

القرار عـدد: 1306، المؤرخ في: 25/11/2009
ملف اجتماعي عدد: 77/5/1/2009

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.